المغرب : فاس تحتضن ندوة وطنية هامة حول موضوع : “الأصل التجاري بين القانون والممارسة “
الرباط – العرب المغربية – محمد بلغريب
تحتضن مدينة فاس المغربية ، يومي 21 و22 فبراير 2025 ، بقصر المؤتمرات بفاس ، ندوة وطنية حول موضوع : “الأصل التجاري بين القانون والممارسة ” .
وبحسب بلاغ صحفي ، للمرصد المغربي للدراسات والأبحاث في قانون الأعمال ، توصل موقع “قناة العرب ” بنسخة منه ، فان هذه الندوة الهامة ، سوف تنظم من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس ، والمحكمة التجارية بفاس ، والمكتب الجهوي للموثقين جهة فاس تازة صفرو ، وماستر الدراسات القانونية ومهن العدالة ، و المرصد المغربي للدراسات والأبحاث في قانون الأعمال و مجلة معالم قانونية.
و من خلال الورقة التقديمية للندوة الوطنية ، فأن الأصول التجارية شكلت أهم الركائز الأساسية التي راهن عليها المغرب في السنوات الأخيرة على غرار مختلف دول العالم منذ ظهور فكرة الأصل التجاري كمال معنوي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما توفره إضافة نوعية في إنعاش الاقتصاد الوطني.
لذلك كان لا بد من البحث على أفضل الطرق التي من شانها المساهمة في المحافظة على استمراريتها والتعامل بشأنها في إطار ما يسمى بتحقيق الأمن التعاقدي ، ولهذا وجد المشرع في مؤسسة التوثيق الآلية الأسمى لتحقيق غاياته وأهدافه المرجوة التي لم تقتصر فقط على التصرفات الواردة على الأصول التجارية من بيع ورهن وكراء التي أصبح المشرع يتجه نحو إلزامية الكتابة بشأنها ، وإنما شملت مجالات عدة شكل الوعاء العقاري أساسا لها بدءا من القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقّسيم العقارات، ثم القوانين العقارية الخاصة وهي القانون رقم 18-00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، والقانون رقم 44-00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجار، والقانون رقم 51-00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، والقانون رقم 39-08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وأخيرا القانون رقم 49 / 16 المتعلق بالكراء التجاري .
من جهة أخرى ، تعتبر مؤسسة التوثيق الرسمي التي يسهر على تفعيلها واقعيا الموثق إحدى الدعامات الأساسية لاستقرار التصرفات وترسيخ وتثبيت مبادئ وقواعد الأمن التعاقدي، عن طريق الضمانات العديدة التي يوفرها للمتعاقدين في الحصول على وثيقة رسمية مضبوطة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.
في السياق ذاته ، و في السنوات الأخيرة ، لاحظنا اعتماد المشرع الكتابة في مجموعة من المعاملات التعاقدية شكل الأصل التجاري منبع لها – بيع الأصل التجاري ( المادة 81 من مدونة التجارة ) ، رهن الأصل التجاري ( المادة 107 من مدونة التجارة ) ، كراء الأصل التجاري أو التسيير الحر ( المادة 152من مدونة التجارة ) ، كتابة عقد الكراء التجاري ( المادة 3 من قانون 49 / 16 ) ، تفويت الحق في الكراء ( المادة 25 من ق 49 / 16 ) ،
ولهذا فقط تطلب المشرع في بيع ورهن وكراء الأصل التجاري وكذا عقد الكراء التجاري وتفويت الحق في الكراء ضرورة إفراغ العقد في قالب مكتوب تحت طائلة جزاءات صارمة إيمانا منه بان توثيق هذه التصرفات من شأنه أن يحقق الأمن التعاقدي لأطراف العلاقة التعاقدية .
على صعيد أخر، لا زالت هذه التصرفات ، تطرح إشكالات عملية عدة أمام إباحة المشرع خيار اللجوء إلى تحرير عقود عرفية بشأنها، فضلا على تراجع ثقة أصحاب الأصول التجارية في الإقدام على إبرام تصرفات واردة عليها .
فما هي أهم الإشكالات العملية التي تطرحها التصرفات الواردة على الأصول التجارية ؟ وأي دور لمهني التوثيق الرسمي في تحقيق الأمن التعاقدي في مجال الأصول التجارية ؟
إجابة على كل هذه الإشكاليات ، ثم تقسيم هذه الورشة إلى أربعة محاور أساسية :
-المحور الأول : الإشكالات العملية المتعلقة ببيع الأصول التجارية
-المحور الثاني : منازعات العقود الواردة على الملكية التجارية
-المحور الثالث : إشكالات رهن وكراء الأصل التجاري
-المحور الرابع : الاصل التجاري ومشكل تبييض الاموال